أولاً: تقوم البعثة بتسجيل واقعة الزواج للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الحاصلة خارج الجمهورية العربية السورية وفقاً للشروط التالية:
1- إذا كامن أحد الزوجين أجنبياً (غير عربي) يشترط الموافقة المسبقة من وزير الداخلية.
2- عقد زواج مبرم أصولاً لدى الدوائر المختصة في الدولة المقيم فيها.
3- قيد مدني حديث مصدق أصولاً للطرف السوري يثبت حالته العائلية.
4- بيان غير موفد من وزارة التعليم العالي وبيان غير موظف من السجل العام للموظفين مصدق أصولاً.
5- صورة جوازات السفر للطرفين.
6- يشترط للحصول على موافقة وزير الداخلية الشروط التالية:
أ- شهادة خلو الطرف الأجنبي من الأمراض السارية.
ب- قيد نفوس للطرف الأجنبي أو ما يقوم مقامه صادر عن سلطات بلاده ومصدق أصولاً.
ج- وثيقة المعمودية أو شهادة إشهار الاسلام مصدقة أصولاً.
د- موافقة سفارة بلاده على الزواج بالطرف السوري ويراعى في ذلك المعاملة بالمثل.
ت- صورة جوازات الطرفين وصور شخصية ونشرتي استعلامات من وزارة الداخلية (قسم الزواج).
ح- عقد الزواج إذا كان قد أبرم قبل ذلك وشهادات ولادات الأولاد إن حصلت.
ث- وثيقة غير عامل ووثيقة غير موفد ووثيقة غير محكوم.
ثانياً: تقوم البعثة بإحالة بيانات الزواج إلى وزارة الداخلية (الشؤون المدنية) وتمنح صاحب العلاقة نسخة من بيان الزواج.
ثالثاً: تسجل واقعة الزواج مجاناً لدى البعثة خلال شهرين من تاريخ حدوث الواقعة ويستوفى غرامة مقدارها 50 دولار أمريكي او ما يعادلها بعد مضي هذه الفترة وقبل مرور سنة على تاريخ الواقعة وتصبح الغرامة 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها إذا تجاوزت المهلة سنة ميلادية كاملة.