- الرئيسية
-
السيد رئيس الجمهورية
-
وزير الخارجية والمغتربين
- وزارة الخارجية والمغتربين
-
سورية
-
بيانات رسمية
1- يسمح للعاملات المنزليات غير السوريات بالدخول والإقامة والعمل في الجمهورية العربية السورية إذا كنّ من رعايا إحدى الدول التالية: (اندونيسيا - بنغلادش - سيريلانكا - نيبال - فيتنام - الفلبين).
2- يرفق الطلب بالثبوتيات التالية:
أ- صورة عن عقد الاتفاق بين المكتب والمستفيد الذي يطلب بموجبه استقدام عاملة منزلية وفق النموذج المعتمد لدى وزارة العمل.
ب- صورة عن البطاقة الشخصية للمستفيد أو جواز سفره إذا لم يكن سوري الجنسية أو من في حكمه.
ج- صورة عن جواز سفر العاملة المنزلية.
د- صورة شخصية عدد /2/ للعاملة المنزلية.
هـ- سند إقامة للمستفيد مثبت عليه صورته الشخصية.
ملاحظة: إذا كان طلب الاستخدام لصالح إحدى البعثات الدبلوماسية، أو المنظمات العربية أو الدولية، أو لصالح أحد العاملين لديها فيتم تقديم الطلب إلى وزارة الخارجية والمغتربين - الادارة القنصلية.
3- تقوم إدارة الهجرة والجوازات بعد صدور الموافقة بإرسال برقية إلى مركز الهجرة والجوازات الذي ستدخل منه العاملة المنزلية لمنحها سمة دخول بقصد العمل ويتم إشعار فرع الهجرة والجوازت في المحافظة المعنية بذلك.
4- يستلم المستفيد أو وكيله القانوني أو أحد أصوله أو فروعه العاملة المنزلية المستقدمة للعمل لديه عند وصولها إلى مركز الهجرة والجوازات الحدودي، ويسجل دخولها وخروجها على نظام العاملات المنزليات في الحاسب الآلي.
5- يتقدم المكتب بطلب للحصول على ترخيص العمل والإقامة للعاملة المنزلية إلى مديرية العمل وفق النموذج المعتمد من وزارة العمل خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لدخولها الجمهورية العربية السورية.
6- تمنح الإقامة من قبل إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات مدة سنة قابلة للتجديد سنوياً حتى أربع سنوات بعد استكمال الثبوتيات التالية: (موافقة وزارة العمل - جواز سفر - طلب الإقامة - صورة شخصية عدد /4/ - نشرة استعلامات - سند إقامة مصدق أصولاً - فحص السل - إشعار بتسديد رسم الإقامة - تحليل التهاب الكبد الوبائي - تحليل نقص المناعة المكتسبة الايدز).
7- تمنح العاملة المنزلية حاملة إقامة العمل، الراغبة في السفر والعودة تأشيرة خروج وعودة، من إدارة الهجرة والجوازات، أو أحد فروعها في المحافظات لسفرة واحدة بناء على موافقة المستفيد ولمدة أقصاها شهر عن كل سنة إقامة لها ما لم تنته إقامتها قبل ذلك.
وتمنح العاملة عند مرافقة المستفيد أو مرافقة زوجته بعد موافقته، أثناء سفره خارج الجمهورية العربية السورية، تأشيرة خروج وعودة من إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات لعدة سفرات ما لم تكن مدة الإقامة المرخصة لها قد انتهت قبل ذلك.
8- يلتزم المكتب بتوفير مغادرة العاملة المنزلية إلى بلدها على نفقة المستفيد بعد مضي سنوات الإقامة الأربع، على أن يتم إبراز براءة ذمة من مديرية العمل، ويلتزم المستفيد بمرافقة العاملة المنزلية إلى المركز الحدودي.
9- يسمح للعاملات المنزليات والمربيات القادمات برفقة من يستخدمهنّ من السوريين أو العرب أو الأجانب بالدخول إلى الجمهورية العربية السورية والإقامة فيها شريطة أن تكون لديهنّ ولدى من يستخدمهنّ إقامات سارية المفعول وصالحة للعودة إلى الدول التي يقمن فيها برفقة من يستخدمهنّ ويمهر جواز سفر العاملة أو المربية القادمة برفقة مخدومها بخاتم يفيد بأنه:
أ- يسمح لها بالإقامة مدة أربعة أشهر سنوياً لمن دخلت برفقة المواطنين السوريين.
ب- يسمح لها بالإقامة مدة خمسة عشر يوماً سنوياً لمن دخلت برفقة الرعايا الأجانب.
ملاحظة: يجوز تمديد إقامة العاملات المنزليات أو المربيات اللواتي دخلن برفقة الرعايا الأجانب حتى ثلاثة أشهر سنوياً في حال تمديد إقامة من ترافقهم حتى تلك المدة.