- الرئيسية
-
السيد رئيس الجمهورية
-
وزير الخارجية والمغتربين
- وزارة الخارجية والمغتربين
-
سورية
-
بيانات رسمية
الرسوم المستوفاة عن الفواتير التجارية وشهادات المنشأ والوثائق الأخرى |
|
  |
نصت المادة رقم /2/ من المرسوم التشريعي رقم /21/ لعام 2016 على ما يلي:
المادة -2- يحدد الرسم المستوفى على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً ليصبح /1.5%/ واحد ونصف بالمائة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الاجمالي المستوفى /5000/ دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو أو بالعملات المحلية وألا يقل عن /100/ دولار أمريكي.
|
تصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ الصادرة من بلدان ليس لنا فيها تمثيل دبلوماسي |
|
  | تصدق فواتير وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة من بلدان لا يوجد للجمهورية العربية السورية فيها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي من قبل غرفة التجارة أو الصناعة في البلد الصادرة عنه ومن ثم اتحاد غرف التجارة أو أية مؤسسة مماثلة يقبل بها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن يقوم صاحب العلاقة بتحويل قيمة الرسوم القنصلية المستحقة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل إلى حساب الخزينة العامة لدى مصرف سورية المركزي وتورد لحساب الرسوم القنصلية. وبعد ذلك تصدق من وزارة الخارجية والمغتربين. |
شهادات المنشأ والفواتير والوثائق الأخرى الغير مصدقة من بعثاتنا في الخارج |
|
  |
في حال ورود الوثائق التالي (شهادة منشأ –فاتورة –وثائق أخرى) غير مصدقة من قبل السفارة السورية في بلد المصدر يتم العمل وفق ما يلي:
1- قبول الوثائق المذكورة سابقاً بعد أن يتم تصديقها من قبل اتحاد غرف التجارة السورية ومن ثم من قبل وزارة الخارجية والمغتربين بعد التأكد أنها غير مسحوبة على الماسح الضوئي /السكنر/.
2-استيفاء الرسوم والغرامات المنصوص عليها بأحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1977 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1991.
(يستوفى من الفواتير وشهادات المنشأ المخالفة لأحكام المرسوم التشريعي المذكور سابقاً الرسوم القنصلية كما لو تم تسديد تلك الرسوم بالبعثة السورية في الخارج مضافاً إليها غرامة قدرها /50%/ منها وذلك بالعملة السورية بعد احتساب العملة الأجنبية وفقاً لنشرة أسعار القطع في الأسواق المجاورة الصادرة عن الجهات المختصة) .
3-أن ترد الوثائق المذكورة أعلاه من بلد المنشأ والمصدر مباشرة.
4-التحقق من قبل المديرية العامة للجمارك عن القيم المصرح عنها للبضائع وضرورة الاستئناس بالأسعار التأشيرية.
|
الغرامات المفروضة على الفواتير والشهادات المخالفة لأحكام التصديق |
|
  | يستوفى من الفواتير وشهادات المنشأ المخالفة لأحكام التصديق أي تلك التي لم يتم تصديقها من سفارتنا في البلد الصادرة عنه، الرسوم القنصلية كما لو تم تسديد تلك الرسوم بالبعثة السورية في الخارج مضافاً إليها غرامة قدرها /50%/ منها وذلك بالعملة السورية بعد احتساب العملة الأجنبية وفقاً لنشرة أسعار القطع في الأسواق المجاورة الصادرة عن الجهات المختصة.
|
الفواتير التجارية وشهادات المنشأ المعفاة من التصديق القنصلي |
|
  |
- تعفى شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ المستوردة إلى الجمهورية العربية السورية من الدول العربية الأعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو الدول العربية الموقعة على اتفاقيات تجارية ثنائية مع سورية من التصديق القنصلي المنصوص عليه بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 9/8/1977 وتعديلاته شرط تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
توضيــــح
الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي يشملها المرسوم هي:
تونس-السعودية-لبنان-المغرب-البحرين-سورية-الأردن-الإمارات-قطر-السودان-عمان-الكويت-ليبيا-مصر-اليمن أما الدول التي لا يشملها المرسوم بسبب عدم إلغاء التصديق على شهادات المنشأ والفواتير المرافقة لديها فهي العراق وفلسطين.
2-تعفى شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ في الجمهورية التركية المصدرة إلى الجمهورية العربية السورية في إطار اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين البلدين من رسوم التصديق القنصلي المنصوص عليه بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 9/8/1977 وتعديلاته شرط تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وبالنسبة للحالتين المذكورتين سابقاً تقوم مديرية الجمارك العامة بتدقيق شهادات المنشأ والوثائق المصاحبة لها للبضائع الواردة إلى القطر بما يتوافق مع أحكام المقاطعة العربية.
3-تعفى الفواتير التجارية وشهادات المنشأ الواردة لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من التصديق واستيفاء الرسوم.
4-المواد المستوردة عن طريق المؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أو عن طريق الحكومة السورية لتوزع على اللاجئين العرب معفاة من التصديق والرسوم القنصلية.
|
البضائع ذات المنشأ العربي والتي مقصدها المنطقة الحرة |
|
  | يستوفى الرسم القنصلي عن البضائع التي منشؤها إحدى الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي مقصدها المناطق الحرة السورية باعتبار أن هذه المناطق تعتبر مناطق خارجية من الوجهة الجمركية. أما البضائع التي يتم توريدها مباشرة إلى السوق المحلية بالقطر فتعتبر معفاة من التصديق القنصلي. |