- الرئيسية
-
السيد رئيس الجمهورية
-
وزير الخارجية والمغتربين
- وزارة الخارجية والمغتربين
-
سورية
-
بيانات رسمية
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة –1– : تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم وزارة الخارجية والمغتربين.
المادة –2– : تحل عبارة وزارة الخارجية والمغتربين محل عبارتي وزارة الخارجية و وزارة المغتربين كما تحل عبارة وزير الخارجية والمغتربين محل عبارتي وزير الخارجية و وزير المغتربين وذلك اينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة –3– : تتولى وزارة الخارجية والمغتربين المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الخارجية ووزارة المغتربين بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.
المادة –4– : يعد كل من ملاكي وزارة الخارجية ووزارة المغتربين ملاكاً موحداً لوزارة الخارجية والمغتربين ويتولى وزير الخارجية والمغتربين توزيع العاملين الدائمين في وزارتي الخارجية والمغتربين على وظائف الملاك الموحد.. ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بذات أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.
المادة –5– : يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الخارجية والمغتربين صلاحية توحيد موازنتي وزارة الخارجية ووزارة المغتربين لعام 2011 تحت اسم موازنة وزارة الخارجية والمغتربين.
المادة –6– : يصدر وزير الخارجية والمغتربين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة –7– : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة –8– : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق 11 جمادى الأول 1432 هجري الموافق لـ 14-4-2011 ميلادي.
رئيـــس الجمهوريـــة
بشار الأسد