أحكام خاصة بالتجنـس
شــروط التجنـس
- يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون:
آ- كامل الأهلية.
ب- مقيما في سورية إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم يتجاوز مدة غياب صاحبها سنة كاملة تضاف زيادة على الخمس سنوات.
ج- خاليا من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل.
د- حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره.
هـ- ذا اختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها في القطر أو أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب أو يملك ما يغنيه عن مساعدة الغير.
و- ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة.
- لا تمنح الجنسية إلا بصورة إفرادية ويستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة.
- يجوز منح الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية دون التقييد بشروط منح الجنسية المنصوص عليها للأشخاص الأتي ذكرها:
آ- لمن يحمل شهادة مواطن مغترب ويتقدم بطلب الجنسية.
ب- لمن أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة.
ج- لمن كان ينتمي في الأصل إلى بلد عربي بناءً على طلبه ولأسباب يعود تقديرها لوزير الداخلية.
- يجوز منح الجنسية للأولاد الراشدين لوالد اكتسب هذه الجنسية إذا طلبوها وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وتخفض لهم مدة الإقامة إلى سنتين على الأقل.
الأوراق المطلـوبـــة للتجنـس
يكلف طالب التجنس بتقديم طلب خطي يبين فيه صراحة رغبته بالحصول على الجنسية العربية السورية والتوقيع عليه أمام الموظف المختص مرفقا بالوثائق التالية:
1- شهادة إقامة بالنسبة للأجنبي صادرة عن إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات تثبت إقامته في القطر.
2- تقرير طبي من لجنة فحص الموظفين يثبت بأنه خال من الأمراض السارية و العاهات و العلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل.
3- شهادة حسن سلوك من مختار محلة الإقامة محققة من الوحدة الشرطية ومصدقة أصولاً.
4- سجل عدلي سوري يفيد بأنه غير محكوم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره.
5- يثبت الاختصاص والخبرة بوثائق رسمية أو بتقديم صاحب العلاقة شهادة مورد رزق أصولا.
6- يجري استكتاب صاحب العلاقة بما لا يزيد عن سطرين للتأكد من إلمامه باللغة العربية.
7- نسختان عن قيده وأفراد أسرته مع بيان مكان وتاريخ ولادة كل منهم باليوم والشهر والسنة، وإذا كانت ولادة أولاده واقعة في سورية فعليه تقديم صور عن بيانات ولادتهم صادرة عن أمين السجل المدني المختص وصورة عن قيد نفوس زوجته إذا كانت سورية صادرة عن أمين السجل المدني في مكان قيدها موضحا عليها مفصل اسم وجنسية الزوج وتاريخ الزواج.
المعلومات المطلوبـة عـــن طالـب التجنـس
1ـ اسم الطالب وشهرته.
2 ـ مكان وتاريخ الولادة.
3 ـ مهنته.
4 ـ محل إقامته.
5 ـ أوصافه.
6 ـ جنسيته الأصلية.
7 ـ مدة إقامته الفعلية في الجمهورية العربية السورية.
8 ـ تاريخ ابتداء إقامته.
9 ـ مدة انقطاع الإقامة وأسباب ذلك.
10 ـ اسم الزوجة مفصلاً مع بيان جنسيتها.
11 ـ اسم الزوج في حال تقديم الطلب من سيدة مفصلاً مع بيان جنسيته.
12 ـ أسماء الأولاد مع بيان تاريخ ومكان ولادة كل منهم.
13 ـ الأساس الذي اعتبر به الطالب أجنبي الجنسية.
14 ـ هل صدرت ضده أحكام قضائية في الجمهورية العربية السورية، (تضم مع الإضبارة شهادة سجل عدلي).
15 ـ حالته الصحية (يضم مع الاضبارة تقرير طبي من لجنة طبية).
18 ـ وسيلته للكسب ومقدار كسبه (تضم مع الاضبارة شهادة مورد كسب أصولاً).
17 ـ عدد أفراد أسرته المكلف بإعالتهم.
18 ـ مقدار معرفته باللغة العربية ودرجة ثقافته.
19 ـ سبب رغبة الطالب بالتجنس بالجنسية العربية السورية.
20 ـ اسم والد الطالب كاملاً وجنسيته وتاريخ ومكان ولادته (إن أمكن).
21 ـ اسم والدة الطالب كاملاً وجنسيتها وتاريخ ومكان ولادتها (إن أمكن).
22 ـ مدة إقامة الوالدين في أراضي الجمهورية العربية السورية.
23 ـ ما هي المادة المطبقة في حالة صاحب الطلب من قانون الجنسية العربية السورية.
24 ـ هل سبق للطالب أن تقدم بطلب اكتساب الجنسية العربية السورية (وفي هذه الحالة بيان مصير الطلب ونتيجته).
25 ـ رقم ملف الجنسية المسجل به الطلب لدى قسم الجنسية.
26 ـ توقيع صاحب الطلب وتصريحه بأنه لم يدل بأية بيانات كاذبة أو قدم أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك. وتحمله للمسؤولية القانونية المترتبة على ذلك إما بالسجن لمدة لا تزيد عن السنتين أو بغرامة لا تزيد عن الألف ليرة سورية.