- الرئيسية
-
السيد رئيس الجمهورية
-
وزير الخارجية والمغتربين
- وزارة الخارجية والمغتربين
-
سورية
-
بيانات رسمية
يحق للمواطن السوري الذي أنهى إقامته في الخارج اصطحاب الأثاث المنزلي العائد له على أن يكون مستعملاً وذلك وفقاً للقرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /4412/ والمادة/178/ من قانون الجمارك (تنص المادة: باستثناء السيارات، تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من السروم والضرائب:
1-الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة.
2- الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي.
3- الأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو الجمهورية العربية السورية.
يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدى شمول الإعفاء الوارد في هذه المادة والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه).