- الرئيسية
-
السيد رئيس الجمهورية
-
وزير الخارجية والمغتربين
- وزارة الخارجية والمغتربين
-
سورية
-
بيانات رسمية
الحسم الممنوح على بطاقات الطائرة للطلبة الموفدين |
|
  |
- يُمنح حسم قدره (10%) على الأسعار المقطوعة المطبَّقة من وإلى سورية على الخطوط الجوية السورية لكافة الموفدين الدارسين على حساب الدولة، وذلك بموجب كتاب مُعتمد من وزارة التعليم العالي أو من الجامعات الحكومية السورية أو الجهات المطبِّقة لقانون البعثات العلمية، وذلك عندما يسافرون على نفقتهم الخاصة.
- يُعفى الطلبة الموفدون من شرط السن المحدد بنظام (الآياتا)، حين حصولهم على تذاكر الطلبة المخفضة.
|
التسهيلات الخاصة بالوزن |
|
  |
- يُمنح الطلبة السوريون الذين يحصلون على شهادة الدكتوراه من خارج سورية ويعودون إلى وطنهم، وزن مجاني قدره /100/ كيلو غرام لاصطحاب مراجعهم العلمية، ولمرة واحدة عند تخرجهم النهائي، وذلك بعد تقديم وثيقة التخرج المصدقة أصولاً، على ألا يكون قد مضى عليها أكثر من /3/ أشهر.
- يُمنح الطلبة السوريون الموفدون وزناً إضافياً قدره/20/ كيلو غرام ولمرة واحدة عند تخرجهم، وذلك بموجب كتاب معتمد من السفارة السورية في بلد الدراسة.
- يُمنح الطلبة السوريون الموفدون عند تخرجهم حسماً قدره (50%) على أجور نقل الكتب والمراجع الدراسية المرافقة له، شريطة ألا يزيد وزنها عن /100/ كيلو غرام للطالب الواحد، ولمرة واحدة فقط.
- يُمنح الطلبة السوريون غير الموفدون المتخرجون من الجامعات خارج سورية /15/ كيلو غرام كوزن إضافي مجاني، إضافة إلى الوزن المسموح به.
|
الأوراق المطلوبة لمنح الطلبة الموفدين التعويض العائلي |
|
  | - يرجى من كافة الموفدين إرسال صورة عن جوازات سفر زوجاتهم كاملة مطابقة مع الأصل، ومصدقة أصولاً من البعثة، موضحاً فيها تأشيرات الدخول والخروج، ورسالة من الموفد يطلب فيها صرف التعويض العائلي بذكر الزيارات التي قامت بها زوجته إلى خارج بلد الإيفاد، حتى تتمكن الجامعة الموفد لصالحها من صرف التعويضات العائلية لهم.
|
مغادرة الطلبة الموفدين لبلد الإيفاد والمدة المسموح لهم بها للبقاء داخل سورية |
|
  |
- يرجى من كافة الموفدين عدم مغادرة بلد الإيفاد دون موافقة مسبقة من الأستاذ المشرف (إن وجد)، وإلا من الجامعة التي يدرس بها، ومن الملحق الثقافي. وتُعلَم مديرية البعثات ومحاسبة البعثات بذلك.
- إن بقاء الموفد في الجمهورية العربية السورية أكثر من /45/ يوماً، يُعرِّضه للمطالبة المالية بفرق الراتب عن المدة التي تزيد عن المدة المذكورة، إذا كان قد صُرف له خلالها راتب البعثة الخارجية؛ لأن النظام المالي يقضي بصرف راتب البعثة الداخلية للموفد عن المدة التي تزيد عن /45/ يوماً سنوياً.
|
مدة الإقامة المطلوبة لمعادلة الشهادات للطلبة الدارسين خارج سورية |
|
  | - يتطلب معادلة الشهادة تحقيق شرط الإقامة؛ أي أن يكون الدارس مقيماً في البلد الذي يدرس فيه ثمانية أشهر كاملة على الأقل، في كل عام دراسي مجتمعة أو متفرقة.
|
جوازات سفر الطلبة الدارسين خارج سورية |
|
  |
- يُمنح الطلبة الدارسون خارج القطر جوازات سفر، استناداً لوثيقة صادرة عن الجامعة المسجل فيها مصدقة أصولاً، ويطالب بالوثيقة أثناء التجديد.
- تُعتمد المهنة المسجلة على الجواز (طالب/ـة خارج سورية) أو الوثيقة التي يُبرزها الطالب/ـة، وتُوضّح كونه طالباً/ـة خارج سورية عند منحه/ها الإعفاء من رسم الخروج.
- يعامل الطلبة الدارسين خارج سورية معاملة المواطنين السوريين المقيمين داخل سورية، لدى استيفاء رسم الجواز أثناء المنح بيد ذويهم، ولا يُطالَبون بالرسم القنصلي.
|
الرسوم المستوفاة عن الوثائق الدراسية |
|
  | - يتم تصديق المصدقات المدرسية نموذج 14 التي يقدمها الطلبة سنوياً لشعب التجنيد بشكل مجاني، في حين تُستوفى الرسوم عن شهادات التخرج فقط من كافة الطلبة غير الموفدين. |