معاملة الزواج: إتمام معاملة الزواج من مواطنة سورية أو تثبيت الزواج من مواطنة أجنبية
• استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 7/5/2005 القاضي بالسماح للمغتربين السوريين بتثبيت واقعات زواجهم من دون أن يكونوا ملزمين بالحصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد المختصة، تمنح وزارة الخارجية والمغتربين المغترب المتخلف عن خدمة العلم الراغب باتمام معاملة زواجه من مواطنة سورية أو الراغب بتثبيت زواجه من مواطنة أجنبية كتاباً لتسهيل إتمام معاملته (موجهاً إلى دائرة الأحوال المدنية في محافظته أو إلى القاضي الشرعي في محافظته أو إلى الأبرشية التي يتبع لها) ويبين الكتاب بأن المغترب مستفيد من تسهيلات الزيارة الممنوحة للمغتربين المتخلفين عن خدمة العلم ويسجل فيه رقم وتاريخ برقيات تسهيل الزيارة.
• يمنح كتاب تسهيل معاملة الزواج فقط للمغتربين المتخلفين عن أداء خدمة العلم الذين دخلوا القطر بموجب تسهيلات الزيارة.
• لا يمنح هذا الكتابإلّا لصاحب العلاقة بالذات أو وكيله القانوني حصراً.
• للحصول على هذا الكتاب يراجع المغترب أو وكيله القانوني النافذة الواحدة في وزارة الخارجية والمغتربين مبرزاً البطاقة الشخصية وجواز سفره السوري مع إقامته السارية المفعول في بلد الاغتراب أو جواز سفره الأجنبي الساري المفعول وفي حال كان مقدم الطلب هو الوكيل القانوني للمغترب يبرز نسخة أصلية من الوكالة مع بطاقتة الشخصية، ويقدم الطلب اللازم أصولاً مرفقاً بصورة عن كافة هذه الوثائق.
• يحصل المغترب على الكتاب في نفس اليوم الذي يتقدم فيه بطلبه.