الوثائق والفواتير التجارية
الشروط المطلوبة لتصديق الوثائق و الفواتير التجارية:
- لاتصدق أي فاتورة تجارية إلا مع شهادة المنشأ الخاصة بها (يشترط وجود رقم الفاتورة على شهادة المنشاً)، بعد استكمال تصديقهما أصولاً من وزارة الخارجية الهولندية أو البلجيكية أو اللوكسمبورغية.
- يجب أن يذكر في الفاتورة اسم وعنوان الشركة المستوردة في سورية
- يجب أن يذكر في الفاتورة شرح منشأ البضاعة وقيمتها وذلك على النحو التالي:
- ذكر أن "البضائع المنصوص عليها في هذه الفاتورة ليست من منشأ "إسرائيلي" ولا تشمل أي مواد أولية "إسرائيلية" في تركيبتها".
- بيان أن "البضاعة الواردة في هذه الفاتورة منتجة بالكامل من قبل بلد المنشأ ولا تدخل في إنتاجها أي مواد أولية من دولة أخرى".
- يجب تحديد اسم بلد المنشأ بوضوح في شهادة المنشأ، ولا يكفي الإشارة إلى (الاتحاد الأوروبي)، بل يجب تحديد بلد (بلدان) المنشأ.
- أن تؤكد الفاتورة أن السفينة غير محظورة من الدخول لموانئ الدول العربية لأي سبب من الأسباب بموجب لوائح وقوانين هذه الدول.
- إرفاق نسختين ضوئيتين من كل وثيقه يراد تصديقها.
- يجب تصديق الشهادات المرفقة بالفاتورة التجارية والصادرة عن الشركات في هولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ، مثل (شهادة المنشأ والشهادات الصحية ..الخ) ، من قبل غرفة التجارة المختصة في تلك الدول( بالنسبة لشهادة المنشأ)، أو من قبل السلطة التي أصدرت الشهادة (لمختلف الشهادات المرفقة بالفاتورة) ثم من قبل وزارة الخارجية في الدولة المعنية.
الرسوم:
يحدد الرسم المستوفى على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً بـ (1.5 %) من قيمة الفاتورة على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوى /10000/ دولار أمريكي، ما يعادل / 9135/ يورو، والحد الأدنى /185/ يورو.
/95/ يورو رسم تصديق شهادة المنشأ والشهادات المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغ.
/185/ يورو تصديق شهادة المنشأ والشهادات المعطاة لغرض تجاري التي تتضمن مبلغ.