تعليمات تصديق الوثائق:
(يتم تصديق الوثائق بحضور صاحب العلاقة بالذات أو أحد ذويه بعد إثبات صلة القرابة وإبراز الوثائق الشخصية السورية. باستثناء تصديق الوكالات التي تتطلب حضور صاحب العلاقة شخصيا)ً
* الوثائق الصادرة من سورية:
يتم التصديق على كافة الوثائق الصادرة من القطر بعد أن تكون مصدقة من وزارة الخارجية و المغتربين في سورية أو أحد مكاتبها في المحافظات أصولاً.
* الوثائق الصادرة عن سلطات أجنبية:
يتم التصديق على الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات الرسمية في هولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ حصراً، وذلك بعد أن يتم ترجمتها للغة العربية من قبل ترجمان محلف معتمد لدى تلك الدولة وتصديقها من وزارة خارجية الدولة المصدرة للوثيقة. ولا تقوم البعثة بالمصادقة على الوثائق المترجمة إلا بعد المصادقة على الوثيقة الأصلية نفسها.
ملاحظات هامة
بالنسبة لتصديق الوكالات المنشأة لدى كاتب بالعدل في إحدى الدول التالية (الهولندية أو البلجيكية أو اللوكسمبورغية) فيجب :
أ - التأكيد على حضور صاحب العلاقة شخصياً.
ب – ترجمة الوكالة إلى اللغة العربية (مع إضافة ختم مشترك من الترجمان المحلف بين الأصل والترجمة)، وتصديق الأصل والترجمة العربية من وزارة الخارجية أصولاً.
الرسوم:
- رسم التصديق /50/ يورو نقداً للوثيقة الواحدة
- رسم تصديق الوكالة /95/ يورو نقداً