تسجيل واقعة الولادة |
|
  | أولاً: يطلب لتسجيل المولود حضور الأب شخصياً أو وكيله القانوني (بموجب وكالة مصدّقة من وزارة الخارجية في إحدى الدول الاسكندنافية)، أو حضور الأم شخصياً. ويجب على الأب والأم تقديم وثيقة سورية رسمية: (بطاقة شخصية، أو جواز سفر ساري المفعول، أو بيان قيد فردي مصدّق من وزارة الخارجية والمغتربين السورية أو أحد مكاتبها القنصلية في المحافظات على ألا تتجاوز المدة من تاريخ إصداره الثلاثة أشهر). ثانياً - الأوراق المطلوبة لتسجيل واقعة الولادة:
2. ملء استمارة للحصول على بيان ولادة. 3. بيان قيد "Personbevis" (بالنسبة للمقيمين في السويد Personbevis رقم 120) مصدّق من وزارة خارجية البلد الذي ولد فيه الطفل (السويد، النرويج، فنلندا، الدنمارك، آيسلندا) على أن يتضمن المعلومات التالية: - اسم الأب - اسم الأم - اسم المولود - مكان وتاريخ الولادة 4. لمعرفة الرسوم ترجى مراجعة جدول الرسوم ثالثاً- لا تُسجّل لدى السفارة واقعات الولادة لمن بلغ سن الثامنة عشرة، وإنما تقوم السفارة بإجراء معاملة تسجيل مكتوم بناءً على طلب صاحب العلاقة. |
معاملة المكتوم |
|
  | الوثائق المطلوبة والإجراءات الناظمة لمعاملة المكتوم:
لتسجيل المكتوم الذي أتمّ الثامنة عشرة من عمره، والذي ولد ويقيم خارج القطر، وكان والداه مسجّلان في قيود الأحوال المدنية في سورية يجب:
1. حضور مكتوم القيد شخصياً، وحضور الوالدين والشاهدين بشكل شخصي.
2. تقديم شهادة أو وثيقة الميلاد الصادرة عن الجهات المختصّة في إحدى الدول الاسكندنافية التي ولد فيها المكتوم إلى السفارة، بالنسبة للمقيمين في السويد "Personbevis رقم 120". على أن تكون الوثيقة أصل ومصدّقة من وزارة خارجية البلد مكان الولادة.
3. تقديم صورة شخصية للمكتوم عدد 2 قياس 3.5*4 خلفية بيضاء.
4. تقديم وثيقة زواج الوالدين مصدّقة من وزارة خارجية إحدى الدول الاسكندنافية، أو بيان زواج صادر عن الأحوال المدنية السورية مصدّق أصولأ من وزارة الخارجية والمغتربين السورية أو أحد مكاتبها القنصلية في المحافظات.
5. تقديم البطاقة الشخصية للوالدين أو جواز السفر ساري الصلاحية لكليهما أو بيان قيد فردي لكلٍ منهما مصدّق أصولاً من وزارة الخارجية والمغتربين السورية أو أحد مكاتبها القنصلية في المحافظات، على ألا تتجاوز المدة من تاريخ إصداره الثلاثة أشهر.
6. ملء استمارة ولادة، يتم الحصول عليها من السفارة.
7. ملء استمارة ضبط تحقّق من صحة بنوة/ خاص بتسجيل المكتومين، يتم الحصول عليها من السفارة.
8. حضور شاهدين لإثبات البنوة، على أن يكون الشاهد قد أتمّ الثامنة عشرة من عمره في تاريخ ولادة المكتوم، ويفضّل أن يكون الشهود من أقرباء المكتوم، دون تمييز بالجنس.
9. تقديم البطاقات الشخصية للشاهدين أو جوازي سفرهما، ويجب أن يكون الجواز ساري الصلاحية.
10. تسديد رسم 50 يورو عن محضر تسجيل المكتوم.
11. بعد استكمال معاملة المكتوم في السفارة، تقوم السفارة بإرسالها إلى المديرية العامة للأحوال المدنية، ويجب على أصحاب العلاقة أن يطلبوا من ذويهم أو وكيلهم القانوني في سورية مراجعة الأحوال المدنية لاستكمال الإجراءات.
|
تسجيل واقعة الوفاة |
|
  | يجب على أحد أفراد عائلة المتوفي الحضور شخصياً إلى السفارة لتسجيل واقعة الوفاة وتقديم ما يلي: 1. الوثائق الشخصية السورية للمتوفي (البطاقة الشخصية أو جواز السفر السوري). 2. شهادة الوفاة الصادرة عن الأحوال المدنية، أو الجهة المماثلة لها، في البلد الذي حصلت فيه واقعة الوفاة متضمنة المعلومات الشخصية المفصّلة للمتوفي ومكان وتاريخ الوفاة مصدّقة من وزارة خارجية الدولة التي حصلت فيها الوفاة (السويد، النرويج، فنلندا، الدنمارك، آيسلندا). بالنسبة للمقيمين في السويد personbevis رقم 120. 3. البطاقة الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول لمقدّم المعاملة. 4. تسديد الرسوم القنصلية. ملاحظة: يجب أن تكون جميع الوثائق أصلية ومصدّقة من وزارة خارجية الدولة التي وقعت فيها واقعة الوفاة (السويد، النرويج، فنلندا، الدنمارك، آيسلندا). |
تسجيل واقعة الزواج |
|
  |
* لا تُسجّل واقعات الزواج من أجنبي لدى السفارة، ولا يعتبر العربي أجنبياً.
الوثائق المطلوبة لزواج المواطن السوري من مواطنة أجنبية: 1. الوثائق المطلوبة من الزوج السوري – بيان قيد فردي حديث خاص بالزواج مصدّق أصولاً من وزارة الخارجية والمغتربين السورية أو أحد مكاتبها القنصلية في المحافظات، على ألا تتجاوز المدة من تاريخ إصداره الثلاثة أشهر. - لمن لم يتجاوز عمره الـ 42 سنة: رخصة زواج من شعبة التجنيد أو وثيقة إثبات إقامة من السفارة. 2. الوثائق المطلوبة من الزوجة الأجنبية - بيان قيد فردي أو شهادة ميلاد من البلد الأصلي مدون فيه اسم الأب والأم مترجمة للغة العربية ومصدّقة أصولاً من السفارة السورية في البلد الأجنبي الصادر منه، ومن وزارة الخارجية والمغتربين السورية أو أحد مكاتبها القنصلية في المحافظات. - وثيقة تثبت ديانتها من الجهات المختصة في بلدها الأصلي مصدّقة من السفارة السورية في البلد الأجنبي الصادرة منه ومن وزارة الخارجية والمغتربين السورية أو أحد مكاتبها القنصلية في المحافظات أو من البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة اشهار اسلام صادرة عن المحاكم الشرعية في الدول الإسلامية والعربية ومصدّقة من السفارة السورية ومن وزارة الخارجية والمغتربين السورية أو أحد مكاتبها القنصلية في المحافظات. - وثيقة تحليل دم مرض الإيدز مصدّقة من السفارة السورية ومن وزارة الخارجية والمغتربين السورية أو أحد مكاتبها القنصلية في المحافظات (صلاحيتها ثلاثة أشهر إن كانت داخل القطر وإن كانت من خارجه فصلاحيتها ستة أشهر) ويعفى منها في حال :وجود أولاد بين الزوجين، أو يكون الطرف الأجنبي مقيم في القطر مدة لاتقل عن سنة متواصلة، أو في حال وجود اثبات طلاق بين الطرفين - صورة عن جواز سفر مترجم من قبل ترجمان محلف للغة العربية.
|
تسجيل واقعة الطلاق |
|
  |
|