أ- صورة عن البطاقة الشخصية السورية أو إخراج قيد فردي.
ب- صورة عن جواز السفر السوري أو وثيقة سفر سورية سارية المفعول أو جواز السفر الأجنبي، في حال عدم وجود جواز السفر السوري.
ت- صورة عن وثيقة حركات قدوم ومغادرة (بيان حركة).
ث- صورة عن صفحة جواز السفر المقدّم التي تحمل آخر خاتم خروج من القطر (لا تشمل المغتربين المقيمين في لبنان ممن دخلوا إليه بالبطاقة الشخصية).
ج- تعبئة استمارة زيارة المغترب.
يرجى ارسال صورة واضحة عن الوثائق المذكورة أعلاه بصيغة ملفات pdf إلى الايميل الآتي: consulate@syrianembassy.se، أو ارسالها بشكل ورقي عن طريق البريد المضمون/المسجّل إلى عنوان السفارة: P.o.Box: 4, 182 11 Danderyd
وبعد موافقة الجهات المختصة، ستتواصل السفارة مع مقدّم الطلب لإعلامه بالموافقة ولتسليم "بيان المغترب".
1. زيارة القطر تشمل فقط المغتربين المتخلّفين عن أداء خدمة العلم ، ولا تشمل غير المكلّفين، أو من أدوا خدمة العلم، أو دفعوا البدل النقدي، كما أنها لا تشمل المتخلّفين عن أداء الخدمة الاحتياطية.
2. لا يُشترط حضور المغترب المتخلّف عن أداء خدمة العلم للبعثة للتقدّم بطلب زيارة القطر، ويمكن لأي من ذويه أو من يكلّفه التقدّم بهذا الطلب في أي من البعثات السورية في الخارج أو القنصليات الفخرية أو المكاتب القنصلية في المحافظات.
3. يتوجب على المغترب التقدّم بطلبه للموافقة العادية قبل مدة لا تقل عن الشهر من موعد زيارته للقطر ويحق له الاستفسار عن طلبه بعد أسبوعين من تقديم الطلب عبر الجهة التي تقدّم بطلبه من خلالها حصراً و ليس عبر وزارة الخارجية والمغتربين.
4. يحق للمغترب استخدام الموافقة الصادرة له لزيارة القطر خلال ١٨٠ يوماً من تاريخ صدور برقية إدارة الهجرة والجوازات، ولا يحق له السفر إلى سورية بعد انتهاء هذه المدة.
5. يحق للمغترب الإقامة في القطر بموجب الموافقة لمدة ٩٠ يوماً متصلة اعتباراً من تاريخ تأشيرة الدخول عن طريق المنافذ الحدودية، ولا يحق له الاستفادة من هذه المدة بشكل متقطع، وتنتهي الزيارة بمجرد خروجه من القطر.
6. يمكن تمديد إقامة المغترب لمرة واحدة ولمدة ١٥ يوماً في الحالات الطارئة شريطة تقدّمه بطلب تمديد الإقامة لوزارة الخارجية والمغتربين أو أحد المكاتب القنصلية في المحافظات مرفقاً به الوثائق الثبوتية التي تثبت الحالة الاضطرارية، وذلك قبل 3 أيام من انتهاء مدة الإقامة كأقصى حد.
7. يمكن تجديد الموافقة لمرة واحدة للمغترب الذي منعته ظروف قاهرة من الاستفادة من الموافقة الأولى شريطة أن يوثق الطلب أصولاً بالأسباب التي منعته من الاستفادة منها.
8. يحق للمغتربين المتخلّفين عن أداء خدمة العلم زيارة واحدة عادية خلال السنة وزيارة استثنائية لمدة شهر واحد لأحد الأسباب الآتية:
- المرض الشديد المثبت بتقرير طبي مصدّق أصولاً لأحد الأصول أو الفروع أو الأشقاء أو الزوجة أو في حال وفاة أحدهم.
- المشاركة في إحدى النشاطات أو الفعاليات التي تقيمها اللجان أو الروابط الاغترابية في القطر.
- حضور دعوة رسمية من إحدى الوزارات أو مؤسسات الدولة للمشاركة في مؤتمر أو ندوة أو محاضرة.
- الزواج من مواطنة سورية أو من في حكمها شريطة إرفاق الطلب بالوثائق الثبوتية.
9. يمنح المغترب المتخلّف عن الخدمة موافقة استثنائية لمدة ١٥ يوماً فقط بغرض القدوم إلى القطر ضمن مجموعات سياحية.
10. لا يجوز للمغترب القدوم إلى القطر قبل إبلاغه أصولاً بالموافقة على زيارته عن طريق الجهة التي تقدّم بطلبه لديها. وبالنسبة لمن تقدّم لهم ذووهم بطلبات زيارة عن طريق النافذة الواحدة في وزارة الخارجية والمغتربين، يتم إبلاغهم بالنتيجة عن طريق رسالة نصية على رقم الهاتف المحدّد من قبلهم.
11. يحق للمغترب الذي تجاوز عمره الـ٤٢ عاماً الحصول على موافقة زيارة القطر بموجب تسهيلات زيارة القطر لمرة واحدة فقط بقصد تسوية وضعه التجنيدي ودفع بدل فوات الخدمة بموجب المادة ٩٧ من المرسوم ٣٠ للعام ٢٠٠٧.