استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 و تعديلاته بالقانون رقم 20/2011 والتعليمات التنفيذية الناظمة لهما، فقد نصت :
- المادة 14
أ - عند حدوث واقعة أحوال مدنية يجب على المكلف قانوناً بالتبليغ عنها، تقديم الشهادة المثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثين يوماً من حدوثها إذا وقعت داخل القطر، و تسعين يوماً إذا وقعت خارج القطر .
- المادة 17
أ- كل واقعة احوال مدنية حدثت لشخص سوري في بلاد أجنبية تعتبر صحيحة اذا جرت معاملتها وفقاً لاحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل هذه الواقعه لدى قنصل سورية او القنصل المكلف بمصالح السوريين في محل إقامته ويُعنى القنصل الموما إليه بإرسال صورة عن وثيقة السجل بطريق التسلسل الى المديرية العامة للاحوال المدنية ...
ب- اذا كان الشخص السوري مقيماً في غير البلد الذي يقيم فيه القنصل السوري وكان يصعب عليه الوصول اليه لتسجيل واقعة الاحوال المدنيه المتعلقه به، فعليه الحصول على صورة عن المعاملة بعد تسجيلها وفقاً لاحكام قوانين تلك البلاد وتصديقها بطريق التسلسل من وزارة الخارجية السورية لتقديمها الى وزارة الداخلية التي تقوم بإبلاغها الى مديرية الشؤون المدنية المختصة..
ج- لا تسجل أي واقعة أحوال مدنية حدثت لمواطن داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بموجب وثائق مصدقة أصولاً ( يرجى الاطلاع على التعليمات الخاصة بتصديق الوثائق ).
المادة67
أ- يعاقب بغرامة ماليه أو بالحبس من عشرة أيام حتى الشهر المكلف بالتبيلغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يُبلغ عنها ضمن المهلة القانونية.
المادة 68
أ- عندما لايتقدم ولي المكتوم بطلب تسجيله خلال سنة من ولادته يعاقب بغرامة ماليه.