2024-11-17


الولادات

- المادة 20

  أ – تسجل شهادات الولادة  أو الوفاة  إذا قُدمت بعد إنقضاء المدة القانونية  وقبل مرور سنة على حدوثها بناء على محضر إداري لدى أمانة السجل المدني المختص.

  ب تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها و قبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم من قبل أمين السجل المدني المختص في مكان قيد الأسرة بناء على ضبط شرطة.

 ج لا تسجل الولادات بعد بلوغ اصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة (لجنة المكتومين) تؤلف في مركز كل محافظة و تختص بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها.

وبالتعليمات التنفيذية:

الفقرة 9- يُمنع على السفارات تسجيل واقعات الولادة بعد بلوغ اصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم، وتسجل هذه الواقعات بناء على قرار لجنة المكتومين أصولاً.

الفقرة 11- تستوفى الغرامة المنصوص عليها في المادتين /67-68/من المرسوم التشريعي عن كل مولود مكتوم وتستوفى غرامة عن الوفاة المكتومة.

المادة 26

لا يجوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من مقطعين .

المادة 28

أ‌- في حال ولد مولود من زواج غير مسجل لا يجوز تسجيله إلا بعد تسجيل الزواج اصولاً.

الثبوتيات المطلوبة لتسجيل واقعة الولادة:

حضور الأب شخصياً أو من ينوب عنه قانوناً مصطحباً معه الأوراق الثبوتية التالية:

1 - شهادة الميلاد الصادرة عن السلطات الإماراتية بعد تصديقها في وزارة الخارجية الإماراتية أصولاً

     مع صورتين ضوئيتين عنها

2 - جوازي سفر الوالدين (الأصل) و صورة ضوئية عنها.

3 إبراز ما يثبت الزواج والقيد المدني ( صورة صك عقد الزواج السوري أو دفتر العائلة أو إخراج

     قيد عائلي) وصورتين ضوئيتين عنه.

4 يوقع الأب أو وكيله القانوني على شهادة ولادة  وفق النموذج المعتمد لدى السفارة .

 

وبالنسبة للاخوة المواطنين المقيمين في دولة قطر :

- حضور الاب أو من ينوب عنه قانوناً ( الوكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل والمصدقة اصولاً من وزارة الخارجية القطرية )  مصطحباً معه الثبوتيات التالية :

1- شهادة الميلاد الصادرة عن السلطات القطرية بعد تصديقها أصولاً وصورتين ضوئيتين عنها.

   ( يرجى الاطلاع على التعليمات الخاصة بتصديق الوثائق).

2- صورتين ضوئيتين واضحتين عن جوازي سفر الوالدين.

3- إبراز ما يثبت الزواج والقيد المدني :

البطاقة الاسرية (دفتر العائلة) الاصل أو صك عقد الزواج السوري أو إخراج قيد عائلي ( الاصل و المصدق اصولاً من وزارة الخارجية السورية ) .

(وفي حال عدم توفر الاصل ارفاق صورة عنها مع هوية الأب السورية أو مع جواز سفره الاصلي).

4- يوقع الأب أو وكيله القانوني على شهادة ولادة وفق النموذج المعتمد لدى السفارة .

 

الـرســوم: 

 بيان الولادة            95 درهم.إماراتي

 - تصديق شهادة الميلاد    95 درهم. إماراتي

 - لا تترتب غرامة اذا تم تسجيل واقعة الولادة خلال المدة القانونية  ( 90 يوم من تاريخ الولادة ).

 - غرامة عن التأخير في تسجيل المولود للفترة ما بين 3 أشهر إلى السنة    185  درهم. إماراتي

 -غرامة عن التأخير بتسجيل المولود لأكثر من سنة وقبل إتمامه 18عام    370   درهم. إماراتي.