- المادة 20
أ – تسجل شهادات الولادة أو الوفاة إذا قُدمت بعد إنقضاء المدة القانونية وقبل مرور سنة على حدوثها بناء على محضر إداري لدى أمانة السجل المدني المختص.
ب – تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها و قبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم من قبل أمين السجل المدني المختص في مكان قيد الأسرة بناء على ضبط شرطة.
ج – لا تسجل الولادات بعد بلوغ اصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة (لجنة المكتومين) تؤلف في مركز كل محافظة و تختص بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها.
وبالتعليمات التنفيذية:
الفقرة 9- يُمنع على السفارات تسجيل واقعات الولادة بعد بلوغ اصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم، وتسجل هذه الواقعات بناء على قرار لجنة المكتومين أصولاً.
الفقرة 11- تستوفى الغرامة المنصوص عليها في المادتين /67-68/من المرسوم التشريعي عن كل مولود مكتوم وتستوفى غرامة عن الوفاة المكتومة.
المادة 26
• لا يجوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من مقطعين .
المادة 28
أ- في حال ولد مولود من زواج غير مسجل لا يجوز تسجيله إلا بعد تسجيل الزواج اصولاً.
الثبوتيات المطلوبة لتسجيل واقعة الولادة:
حضور الأب شخصياً أو من ينوب عنه قانوناً مصطحباً معه الأوراق الثبوتية التالية:
1 - شهادة الميلاد الصادرة عن السلطات الإماراتية بعد تصديقها في وزارة الخارجية الإماراتية أصولاً
مع صورتين ضوئيتين عنها
2 - جوازي سفر الوالدين (الأصل) و صورة ضوئية عنها.
3 – إبراز ما يثبت الزواج والقيد المدني ( صورة صك عقد الزواج السوري أو دفتر العائلة أو إخراج
قيد عائلي) وصورتين ضوئيتين عنه.
4 – يوقع الأب أو وكيله القانوني على شهادة ولادة وفق النموذج المعتمد لدى السفارة .
وبالنسبة للاخوة المواطنين المقيمين في دولة قطر :
- حضور الاب أو من ينوب عنه قانوناً ( الوكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل والمصدقة اصولاً من وزارة الخارجية القطرية ) مصطحباً معه الثبوتيات التالية :
1- شهادة الميلاد الصادرة عن السلطات القطرية بعد تصديقها أصولاً وصورتين ضوئيتين عنها.
( يرجى الاطلاع على التعليمات الخاصة بتصديق الوثائق).
2- صورتين ضوئيتين واضحتين عن جوازي سفر الوالدين.
3- إبراز ما يثبت الزواج والقيد المدني :
البطاقة الاسرية (دفتر العائلة) الاصل أو صك عقد الزواج السوري أو إخراج قيد عائلي ( الاصل و المصدق اصولاً من وزارة الخارجية السورية ) .
(وفي حال عدم توفر الاصل ارفاق صورة عنها مع هوية الأب السورية أو مع جواز سفره الاصلي).
4- يوقع الأب أو وكيله القانوني على شهادة ولادة وفق النموذج المعتمد لدى السفارة .
الـرســوم:
- بيان الولادة 95 درهم.إماراتي
- تصديق شهادة الميلاد 95 درهم. إماراتي
- لا تترتب غرامة اذا تم تسجيل واقعة الولادة خلال المدة القانونية ( 90 يوم من تاريخ الولادة ).
- غرامة عن التأخير في تسجيل المولود للفترة ما بين 3 أشهر إلى السنة 185 درهم. إماراتي
-غرامة عن التأخير بتسجيل المولود لأكثر من سنة وقبل إتمامه 18عام 370 درهم. إماراتي.