تُراعى أحكام المادة 14/أ و17 و67 المشار إليها سابقاً. كما نصت :
المادة 30
لايجوز تسجيل واقعة زواج أو طلاق في السجل المدني بين مواطنين أو بين مواطن وآخر غير سوري إلا اذا تم اجراء هذه الواقعه لدى جهة مختصة طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن ولا يعتبر الزواج والطلاق قانونيين مالم يسجلا في السجل المدني.
المادة 32
عند تسجيل زواج مواطن سوري من أجنبي, لا يسجل هذا الزواج إلا بترخيص من وزارة الداخلية بعد تقديم الوثائق الثبوتية التالية إلى الإدارة المركزية عن طريق أصحاب العلاقة أو وكلائهم أو ذويهم أو عن طريق وزارة الخارجية إذا وردت من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج :
للطرف السوري:
1- صورة عن قيده المدني مع صورة عن بطاقته الشخصية.
2- رخصة زواج من شعبة تجنيده, أو وثيقة من وزارة الخارجية والمغتربين تثبت اغترابه.
للطرف الأجنبي:
1- شهادة ميلاد أو صورة عن قيده المدني مصدقة من وزارة الخارجية السورية أصولاً.
2- وثيقة تثبت ديانة الأجنبي من الجهات المختصة في بلده الأصلي مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين السورية أو من البطركية المعتمدة في القطر، أو وثيقة تثبت ديانته صادرة من البطركية المعتمدة في القطر، أو وثيقة إشهار إسلام من إحدى الدول الإسلامية مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين السوريه أو من المحاكم المختصة في القطر.
3- تحليل لمرض الإيدز مصدق أصولاً , ويعفى من هذا التحليل في الحالات التالية :
أ– في حال إقامة الأجنبي في القطر لمدة لا تقل عن سنة متواصلة
ب- في حال وجود قرار طلاق بين الطرفين مصدق أصولاً
ج- في حال وجود أولاد للزوجين
4- صورة عن جواز سفره.
ترفق هذه الثبوتيات مع عقد الزواج (المصدق اصولاً من وزارة الخارجية السورية)، و في حال استكملت المعاملة الشروط والوثائق المطلوبة يصدر السيد وزير الداخلية او من يفوضه قراراً بالموافقه على الزواج او تثبيته أصولاً.
المادة 33
بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة للتبيلغ عن واقعة الزواج أو الطلاق تسجل الواقعة المتأخرة مهما بلغت مدة تأخيرها و تطبق أحكام المادة 67 من هذا المرسوم التشريعي بحق المخالف.
الثبوتيات المطلوبة لتسجيل واقعة الزواج :
حضور الزوج مصطحباً معه الثبوتيات التالية :
1- عقد الزواج (الأصلي) الصادر عن السلطات الإماراتية و المصدق أصولاً من وزارة الخارجية الاماراتية وصورتين ضوئيتين عنه .
2- جوازي سفر الزوجين أو هوياتهم الشخصية السورية (الأصل) مع صورتين ضوئيتين عنهما.
3- صورتين ضوئيتين :
للبطاقات الشخصية السورية أو لإخراجات القيد المدنية أو للبطاقة العائلية
و ذلك لكلا الزوجين لمعرفة القيد المدني لكل منهما.
بالنسبة للاخوة المواطنين المقيمين في دولة قطر :
حضور الزوج او وكيله القانوني ( الوكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل في دولة قطر بهذا الخصوص والمصدقة اصولاً من وزارة الخارجية القطرية ) مصطحباً معه الثبوتيات التالية :
1- عقد الزواج الاصلي الصادر عن السلطات القطرية والمصدق أصولاً وصورتين ضوئيتين عنه.
(يرجى الاطلاع على التعليمات الخاصة بتصديق الوثائق).
2– صورتين ضوئيتين واضحتين عن جوازي سفر الزوجين.
3- إخراجات القيد المدنيه الاصلية للزوجين والمصدقة اصولاً من وزارة الخارجية السورية
وصورتين ضوئيتين عنها، وفي حال عدم توفر الاصل، ترفق الهوية الشخصية
السورية (الاصل) أو صورة لإخراجات القيد المدنية مع الجوازات السفر السورية الاصلية .
الـرســـوم :
- تصديق عقد الزواج 95 درهم.إماراتي
- بيان الزواج 95 درهم.إماراتي
- غرامة تأخير عن تسجيل واقعة الزواج بعد انقضاء المدة القانونية (3اشهر) 185 درهم.إماراتي
- غرامة تأخير عن تسجيل واقعة الزواج لأكثر من سنة 370 درهم.إماراتي