تُراعى أحكام المادة 14/أ و20/أ و17 و67 المشار إليها سابقاً. كما نصت :
المادة 35
تطبق احكام المادتين 14، 15 في تبليغ وتسجيل واقعة الوفاة.
وفي التعليمات التنفيذية نصت :
الفقرة2- تسجل وثائق الوفاة اذا قدمت بعد انتهاء المهلة المحددة وقبل انقضاء سنة على حدوثها بعد تنظيم محضر اداري بالواقعه من قبل أمين السجل المدني المختص ويكلف المخالف بالتبليغ بدفع غرامة مالية .
المادة 36
يعود واجب التبليغ عن واقعة الوفاة ومتابعة اجراءات تسجيلها على أصول المتوفى او فروعه او الزوج او اقربائه البالغين الذين حضروا الوفاة .
الثبوتيات المطلوبة لتسجيل واقعة الوفاة :
1- جواز سفر المتوفي (الأصل ) مع صورتين ضوئيتين عنه
2- الأصل أو صورة عن: الهوية السورية للمتوفي أو عن إخراج قيد مدني له أو عن دفتر العائلة أو أية وثيقة تثبت القيد المدني للمتوفي
3- شهادة الوفاة الصادرة عن السلطات الإماراتية ( او القطرية للمواطنين المقيمين في دولة قطر) و المصدقة أصولاً في وزارة الخارجية الإماراتية و صورتين ضوئيتين عنها. ( يرجى الاطلاع على التعليمات الخاصة بتصديق الوثائق ).
4- تقرير من المشفى او من الطبيب الشرعي يبين سبب الوفاة.
5- يتقدم ذوو المتوفي بشهادتهم عن الوفاة وفق النموذج المعتمد ، ويوقع عليه المُبلغ والشهود.
و في حال رغبة ذوو المتوفي بنقل الجثمان إلى سورية يرجى إحضار شهادة صحية بخلو الجثمان من الأمراض السارية ليتم منحهم محضر بنقل الجثمان.
الرسوم : - تصديق شهادة الوفاة 95 درهم. إماراتي
- محضر نقل جثمان 95 درهم. إماراتي
- بيان الوفاة 95 درهم. إماراتي
- غرامة تأخير عن تسجيل واقعة الوفاة بعد انقضاء المدة القانونية (3اشهر) 185 درهم.إماراتي
- غرامة تأخير عن تسجيل واقعة الوفاة لأكثر من سنة 370 درهم.إماراتي