تُراعى أحكام المواد 14/أ و17 و67 و30 و33 المشار إليها سابقاً
الثبوتيات المطلوبة لتسجيل واقعة الطلاق:
حضور صاحب العلاقة أو وكيله القانوني ( الوكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل بهذا الخصوص والمصدقة اصولاً من وزارة الخارجية الاماراتية) مصطحباً معه الثبوتيات التالية:
1- جوازات السفر أو البطاقات الشخصية السورية (الأصلية) لأصحاب العلاقة مع صورتين ضوئيتين عنها.
2- وثيقة الطلاق الصادرة عن السلطات الإماراتية و المصدقة أصولاً من وزارة الخارجية الإماراتية
مع صورتين ضوئيتين عنها.
3- إثبات القيد المدني لاصحاب العلاقة قبل الزواج من خلال إبراز صورة عن عقد الزواج السوري.
بالنسبة للإخوة المواطنين المقيمين في دولة قطر :
حضور صاحب العلاقة أو وكيله القانوني ( الوكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل في دولة قطر بهذا الخصوص والمصدقة اصولاً من وزارة الخارجية القطرية) مصطحباً معه الثبوتيات التالية :
1- وثيقة الطلاق الصادرة عن السلطات القطرية والمصدقة أصولاً وصورتين ضوئيتين عنها.
(يرجى الاطلاع على التعليمات الخاصة بتصديق الوثائق).
2- صورتين ضوئيتين واضحتين عن جوازي سفر الزوجين أو عن بطاقاتهما الشخصية السورية.
3- إثبات القيد المدني لأصحاب العلاقة قبل الزواج من خلال إبراز عقد الزواج السوري
(الاصل والمصدق اصولاً من وزارة الخارجية السورية) وصورتين ضوئيتين عنه.
(وفي حال عدم توفر الاصل ترفق صورة عنه: مع إخراج قيد عائلي مصدق اصولاً من وزارة
الخارجية السورية أو مع دفتر العائلة الاصلي أو مع بطاقاتهم الشخصية السورية أو مع
الجوازات الاصلية لأصحاب العلاقة).
الرسوم :