تأجيل المكلف بداعي السفر
تأجيل المكلف بداعي السفر
يؤجل المكلف الراغب بالسفر للإقامة في إحدى الدول العربية أو الأجنبية في حال عدم وجود مايمنع سفره في هذا القرار وتسمى هذه الدول: دول الإقامة أو بلد الإقامة.
تأجيل المكلف بداعي السفر في الدول التي ليس لنا فيها تمثيل دبلوماسي
1- يمنح المكلفون الدارسون خارج القطر تأجيلاً إدارياً بالدراسة لمدة عام دراسي واحد تنتهي بيوم 12/31 من العام الجاري شريطة تقدمهم إلى شعب تجنيدهم بالثبوتيات التالية بدلا من المصدقة الدراسية:
أ- إفادة تأجيل العام الدراسي الماضي بالنسبة للطلاب القدامى أو ما يثبت الانتساب للجامعات أو المعاهد أو المدارس بالنسبة للطلاب المستجدين مصدقة أصولاً.
ب - بيان حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات.
ج - تصريح خطي من المكلف أو أحد ذويه الأصول يتضمن أنه ما زال طالبا مع التعهد بإحضار مصدقة دراسية عند إمكانية الحصول عليها.
2- يؤجل بالإقامة المكلفون المقيمون خارج القطر بسبب الإقامة أو العمل بموجب بيان حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات بدلاً من وثيقة الإقامة وتعتمد البيانات الواردة في هذا البيان أساساً لتحديد مدة الإقامة والانقطاعات كما تعتمد كأساس لتحديد قيمة البدل النقدي بالنسبة للمكلفين الذين حققوا مدد الإقامة المطلوبة لدفع البدل النقدي.
الشروط المطلوبة للمكلـف الراغب بالسـفر للإقامـة
أ- أن لا يكون متخلفاً عن السوق أو عن تدقيق إعدادات السوق وفي حال تخلفه ترسل إضبارته إلى مديرية التجنيد العامة قسم وثائق السفر لرفعها إلى شعبة التنظيم والإدارة أو إدارة شؤون الضباط حسب الاختصاص شريطة أن لا يزيد تخلفه عن سوق واحد.
* يحق للمكلف المتخلف عن إعدادات السوق الحصول على مهلة السفر عند تعهده بدفع الغرامة المحددة مباشرة وإجرائه لإعدادات السوق أصولاً.
ب- أن لا يكون من الموقوف سوقهم أو خدمتهم الإلزامية لأسباب خاصة أو صحية أو دراسية إلا إذا حصل على موافقة الجهات المعنية المختصة.
ج- أن يتقدم بطلبه قبل بدء إعدادات السوق المدعو إليه مع أمثاله حيث ترسل إضبارته إلى مديرية التجنيد العامة – قسم السفر للنظر والبت بالموضوع.
د- أن لا يكون عاملاً في إحدى الوزارات أو الجهات العامة في سورية ما لم يتقدم بما يثبت قبول استقالته أو حصوله على إجازة إدارية بلا راتب لا تقل عن عام قابلة للتجديد.
هـ- أن لا يتعارض وضعه في شعبة تجنيده مع وجوده في بلد الإقامة (مؤجل دراسياً – مؤجل صحي) ما لم يسوّ وضعه وفقاً لأحكام هذا القرار.
و- أن يتقدم بطلب خطي يتضمن رغبته بالحصول على موافقة سفر إلى إحدى دول الإقامة بقصد الإقامة.
ز- أن لا يزيد عمره عن الـ/36/ عاماً.
ح- أن يتقدم بكفالة نقدية بموجب إشعار مالي صادر عن إحدى المصارف العقارية يتضمن دفعه مبلغ 50 ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي إلى المصرف العقاري وذلك بعد تدقيق وضعه والتأكد من شموله بالشروط المحددة في هذه المادة.
ط- أن يوقع بالذات على التصريح الخطي من النموذج المرفق الذي يتضمن:
1- الموطن المختار لتبليغه داخل سورية.
2- عدم وجود أي التزام لديه أو ذمة مالية بحقه أمام جهة عامة داخل سورية.
3- التعهد بتقديم وثيقة الإقامة قبل انتهاء تسعة أشهر على منحه موافقة السفر إلى بلد الإقامة.
4- التعهد بتقديم وثائق إثبات الإقامة لكل عام من تاريخ الأول من كانون الثاني وحتى /15/آذار وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لدفع البدل النقدي.
5- التعهد بعدم الغياب عن بلد الإقامة لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد تحت طائلة إلغاء تأجيله.
6- التعهد بدفع البدل النقدي بعد انتهاء مدة التأجيل المحددة بأربع سنوات ميلادية وخلال السنة التي تلي تحقيقه شرط دفع البدل النقدي تحت طائلة إلغاء تأجيله وفقدانه حق دفع البدل.
ك- يوقع التصريح الخطي من المكلف بالذات أمام رئيس شعبة التجنيد لتوضيح مضمونه مع تصديق التصريح إشعاراً بذلك ولا ينوب عنه في التوقيع أي من ذويه أو وكيله القانوني.
ل- يمنح المكلف مهلة سفر لمرة واحدة.
معاملة المكلف الراغب بالسـفر للإقامة
أ- يمنح موافقة سفر تحدد بمدة سنتين يدون فيها أنها صالحة للسفر إلى إحدى دول الإقامة.
ب- يمنح مهلة تسعة أشهر من تاريخ موافقة السفر بعد دفعه الكفالة المصرفية وذلك ليتمكن خلال هذه المهلة من الحصول على وثيقة إثبات الإقامة وإرسالها إلى شعبة تجنيده لإقرار تأجيله بموجبها.
معاملة المكلف الذي استنكف عن السـفر قبل انقضاء المهلة المحددة
أ- يطالب بإعادة موافقة السفر التي حصل عليها إلى مصدرها وفي حال حصوله على جواز سفر بموجب هذه الموافقة يطالب به لإعادته إلى مصدره (إدارة الهجرة والجوازات) بإحالة خطية عن طريق مدير منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها.
ب- إن استنكاف المكلف عن السفر يكون بتقديمه تصريح خطي موقع منه بالذات يصدق من شعبة تجنيده.
ج- تحصل كفالته المصرفية لصالح الخزينة العامة ولا تعاد له لأي سبب من الأسباب مهما كان وضع المكلف قبل منحه مهلة السفر.
المكلـف الـذي منـح مهلـة السـفر ولم يتقـدم بوثيقـة إقامـة
إذا لم يتقدم المكلف الممنوح مهلة السفر بما يثبت بدء إقامته بموجب وثيقة إقامة تحصّل كفالته النقدية لصالح الخزينة بعد مضي عام من إيداعها وتعتبر بحكم المحصّلة بعد انتهاء المهلة حتماً ويعاد إلى وضعه السابق ويلاحق للسوق حسب الأصول.
الثبـوتيات المطلوبة للمكلـف الـذي منـح موافقـة سـفر
تنظم للمكلف الممنوح موافقة سفر ومهلة تسعة أشهر، إضبارة إقامة تتضمن الثبوتيات التالية:
أ- طلب خطي يدون فيه رقم وتاريخ تقديمه.
ب- التصاريح الخطية.
ج- سمة الدخول أو عقد عمل في حال وجوده.
د- نسخة ثانية من موافقة السفر الممنوحة للمكلف.
و- صورة فحوص كاملة مبيناً فيها وضعه التجنيدي مفصلاً منذ دخوله سن التكليف حتى تاريخ تنظيمها.
وتضم الثبوتيات التالية إلى إضبارة الإقامة وذلك بعد تنفيذ الإجراءات التالية:
أ- وثيقة إثبات الإقامة الواردة لأول مرة.
ب- قرار تأجيل المكلف بعد تدقيقه وتصديقه من مدير منطقة التجنيد والتعبئة.
ج- وثائق إثبات الإقامة السنوية.
د-أي ثبوتية أو إحالة تتعلق بوضع المكلف مرتبة حسب تواريخها ومرقمة حسب التسلسل الصحيح.