بـدل فـوات الخدمة
بدل فوات الخدمة لمن تجاوز الـ 42 عاماً
المادة /5/ تعديل المادة /97-1/: من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الالزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوض مادياً بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ قدره ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويرقن قيده بعد الدفع أو التحصيل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
الخطـوات المتبعـة لدفـع بـدل فـوات الخدمة
1- يتقدم المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني بطلب دفع بدل فوات الخدمة إلى شعبة تجنيده.
2- تنظم للمكلف اضبارة بدل فوات خدمة تتألف من:
أ- صورة فحوص المكلف مرفقة بالطلب الذي تقدم به.
ب- كافة الوثائق التي تثبت أنه تجاوز سن الـ 42 عاما.
ج- إخراج قيد فردي مدوناً عليه تاريخ الميلاد باليوم والشهر.
د- إقرار خطي عن آخر شهادة علمية حصل عليها المكلف.
هـ- خلاصة دفع بدل فوات خدمة حسب النموذج المحدد.
3- ترفع الإضبارة إلى منطقة التجنيد والتعبئة للتدقيق والتأكد من صحة الثبوتيات ثم تحال إلى مديرية التجنيد العامة لاتخاذ القرار لقبول دفع بدل فوات الخدمة منه.
4- يمنح المكلف المهلة المحددة للدفع /ثلاثة أشهر/ من تاريخ قرار موافقة مديرية التجنيد بدفع البدل.
5- عند مراجعة المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني لشعبة التجنيد لدفع قيمة البدل يسلم أمر قبض موجه إلى الدائرة المالية في منطقة عمل الشعبة لتسديد القيمة المحددة ويحتفظ في الشعبة بأرومة أمر القبض.
أحكام عامـة خاصـة ببـدل فـوات الخدمة
- عند امتناع المكلف عن الدفع بعد انتهاء المهلة الممنوحة له تنظم له إضبارة بدل فوات الخدمة وترسل إلى الجهات المالية المختصة لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة وينشر في النشرة الشرطية وتعلم الجهات المختصة لإحالته إلى القضاء.
- لا يرقن قيد المجند الفار من الخدمة الذي تجاوز سن التكليف خلال فترة فراره إلا بعد تسليم نفسه للجهات المختصة والتحاقه بوحدته ومحاكمته بجرم الفرار المنصوص عليه في قانون العقوبات العسكرية ودفعه لبدل فوات الخدمة أو تحصيله وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
- من تجاوز السن المحددة للتكليف وهو معفى صحياً أو وحيداً أو رجل دين ... الخ ثم تبين أن هذا الإعفاء لم يكن صحيحاً يعتبر متخلفاً عن أول سوق جرى لأمثاله بعد التأجيل أو الإعفاء يبلغ لدفع بدل فوات الخدمة كما ورد سابقاً، وفي حال امتناعه عن الدفع تنظم له إضبارة إحالة إلى القضاء ويحصل منه المبلغ الذي يترتب عليه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
- كل من تجاوز عمره الـ/42/ سنة ميلادية باليوم والشهر ولم يؤد الخدمة الإلزامية لغير أسباب الإعفاء المنصوص عليها في قانون خدمة العلم يتوجب على رئيس شعبة تجنيده تنظيم اضبارة بدل فوات خدمة أصولاً وتبليغه بوجوب دفع بدل فوات الخدمة خلال مهلة ثلاثة أشهر مع التنويه لما يترتب عليه في حال عدم الدفع.