الإعفـاء مـن الخدمـة الإلزاميـة
يعفى المكلف من الخدمة الإلزامية في إحدى الحالات التالية:
أ- العسكري الذي أتم في الخدمة العاملة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية ولا تخفض أية مدة من الخدمة الإلزامية لمن لم يتم الخمس سنوات خدمة فعلية.
- لا تحسب من أصل هذه الخدمة في تطبيق أحكام هذه الفقرة مدة الدراسة على نفقة وزارة الدفاع قبل التعيين بالرتبة المقررة بعد تخرجه من إحدى الجامعات أو المعاهد المدنية.
ب- من أتم عشر سنوات خدمة فعلية في قوى الأمن الداخلي، ولا تخفض أية مدة من الخدمة لمن لم يتم العشر سنوات خدمة فعلية.
ج- غير اللائق صحياً للخدمة الإلزامية.
د- بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما، سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً،استشهد أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة، أو نتيجة للأعمال العسكرية.
هـ- الأب الذي استشهد أو توفى له ولد أو أكثر بسبب العلميات الحربية أو بسبب القيام بواجب الوظيفة والمعرّفة في النظام.
و- الابن الوحيد لوالديه أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً، أو اللقيط ومن في حكمه الذي أُتي به من دار الأيتام، أو أية مؤسسة اجتماعية أخرى، وعاش حتى بلوغه سن التكليف في كنف زوجين لا ينجبان وفقاً لما يحدده النظام.
- يعتبر بحكم الوحيد الأخ السليم لأخ أو لأخوة مصابين بعاهات أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم.
ز- المكلفون الذين أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش دولة عربية أو أجنبية ويحملون جنسية تلك الدولة.
ح- دافعو البدل النقدي.