تعليمات الحصول على جواز السفر
أولاً – طرق منح جوازات السفر:
يمنح جواز السفر وفق الطرق التالية
1- جواز سفر وفق "نظام الدور":
يمنح جواز السفر لمدة سنتين خلال مدة أقصاها /21/ يوماً اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب وبالرسم العادي وقيمته/265/ يورو بعد إجراء التسجيل القنصلي.
2- جواز سفر " نظام المستعجل":
يمنح جواز سفر خلال /24/ ساعة اعتباراً من تاريخ ورود الموافقة من إدارة الهجرة والجوازات وبالرسم المستعجل وقيمته/705/ يورو، بعد إجراء التسجيل القنصلي.
ثانياً- الوثائق الأساسية التي بموجبها يتم منح جواز السفر:
يتم منح جواز السفر بموجب إحدى الوثائق التالية:
1- جواز السفر القديم
2- البطاقة الشخصية
3- إخراج قيد مدني مصدق أصولاً من وزارة الخارجية والمغتربين وملصق عليه صورة صاحب العلاقة بعد ختمها من المختار والوحدة الادارية (البلدية) لمن لا يحمل بطاقة شخصية.
4- بيان الولادة الصادر عن السفارة للأطفال حديثي الولادة شريطة أن يكون مولوداً خلال عام من تقديم الطلب.
ثالثاً- الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على الجواز:
يطلب إضافة للوثائق المذكورة أعلاه مايلي:
1- سحب وملء استمارة طلب جواز سفر الموجودة على موقع السفارة في صفحة الاستمارات.
2- وثيقة إثبات الشخصية السورية (جواز السفر القديم- البطاقة الشخصية-إخراج القيد الحديث والمصدق أصولاً- البطاقة العائلية)+ صورة ضوئية عنها.
3- صور شخصية حديثة : ( عدد/2/ - خلفية بيضاء - قياس 4*4 )
4- رسوم منح الجواز (وفق الجدول أدناه).
رابعاً- فقدان أوتلف الجواز:
إضافة إلى(استمارة طلب جواز السفر+ صورة وثيقة اثبات الشخصية+ الصور الشخصية+ الرسم) وفق ماورد أعلاه يطلب في حالتي فقدان أو تلف جواز السفر مايلي:
1- في حال فقدان الجواز:
- ابراز ضبط شرطة مصدق أصولاً.
- دفع غرامة الفقدان وقيمتها /90/يورو.
2- في حال تلف الجواز:
- يقدم صاحب العلاقة طلباً يبين فيه سبب التلف.
- دفع غرامة التلف وقيمتها /90/يورو.
خامساً- رسوم جواز السفر:
تستوفى رسوم الحصول على جواز السفر بعملة " اليورو" بعد استيفاء قيمة التسجيل القنصلي البالغ /25/ يورو "لمن لم يكن مسجلاً قنصلياً" وفق الجدول التالي:
|
نوع المعاملة |
الرسم |
الغرامة |
المجموع |
1 |
جواز سفر وفق نظام الدور |
265 |
- |
265 |
3 |
جواز سفر مستعجل |
705 |
- |
705 |
5 |
جواز سفر بدل فاقد أو بدل تالف وفق نظام الدور |
265 |
90 |
355 |
6 |
جواز سفر بدل فاقد أو بدل تالف مستعجل |
705 |
90 |
795 |
سادساً
– يُقدم الطلب للحصول على جواز السفر من قبل صاحب العلاقة بالذات أو الولي الشرعي للقاصرين وناقصي الأهلية.
- لا يمكن تقديم طلب الحصول على جواز سفر بموجب وكالات.
- يُقبل طلب الحصول على جواز سفر، في حال كان صاحبه موجود خارج حدود بولندا، من أحد أقاربه (الأب، الأم، الابن، الابنة، الجد، الأخ، الأخت، الزوج، الزوجة، العم، العمة، الخال، الخالة).
ملاحظة هامة :
تسهيلاً لاجراءات الاستلام واختصاراً لوقت الانتظار:
- يرجى ملء الاستمارة المسحوبة عن موقع السفارة بخط واضح وبما يتطابق مع الوثائق الشخصية السورية.
- احضار الصور الضوئية للوثائق المطلوبة قبل الحضور للسفارة.
تعليمات الحصول على تذاكر المرور
1- طلب خطي من صاحب العلاقة يشرح فيه ظروفه وأسباب العودة.
2- وثيقة إثبات شخصية سورية ( البطاقة العائلية – اخراج القيد المدني الحديث و المصدق والملصق عليه صورة مختومة من المختار والوحدة الادارية (البلدية).
3- صورة شخصية عدد/2/.
4- التسجيل القنصلي لصاحب العلاقة.
5- رسم التذكرة /25/ يورو.
6- في حال كان طلب تذكرة المرور بسبب فقدان جواز السفر يُغرم بغرامة فقدانه /90/ يورو.