أولاً: البدل النقدي: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |
1-حضور الشخص أو وكيله القانوني (بموجب وكالة مصدقة أصولاً). 2-الاوراق الثبوتية المطلوبة:
3- إجراءات دفع البدل النقدي: بعد ارسال المعاملة الى مديرية التجنيد. - يصدر قرار بالموافقة على دفع البدل النقدي أو الاستمرار بالتأجيل لحين إتمام المدة القانونية. - تقوم البعثة بإبلاغ المكلف أو وكيله القانوني بالقرار: إما الموافقة على دفع البدل النقدي الذي يتضمن قيمة البدل والغرامات المترتبة على المكلف إن وجدت، أو المتابعة بالتأجيل لحين اتمام المدة القانونية. - يتم دفع البدل النقدي وفق خيار المكلف (نقداً بعملة الدولار) لدى البعثة أو في المكتب القنصلي في سورية، في حين تدفع الغرامة بما يعادلها من الدولار وفق نشره أسعار الصرف الصادرة عن المصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع. - تصدر البعثة او المكتب القنصلي الذي تم دفع البدل فيه اشعاراً بتسديد المبلغ مؤرخاً بتاريخ الدفع. - يمنح المكلف الذي أتم معاملة دفع البدل بيان مصدق بدفعه البدل النقدي ويكون له ثبوتية دفتر الخدمة في حالات الدخول والخروج واستكمال اجراءات الشطب من النشرة الشرطية ومراجعة شعب التجنيد. 4- الرسوم:
- أنواع وقيمة البدل النقدي:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثانياً: التأجيل بالإقامة: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |
1 حضور الشخص أو وكيله القانوني (بموجب وكالة مصدقة أصولاً). 2-الأوراق الثبوتية المطلوبة:
3- الرسوم:
تعليمات خاصة: - موعد تقديم الطلبات هو من 1/1 ولغاية 15/3 من كل عام. - في حال التأخير عن تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ تستوفى غرامة التأخير المحددة بالمادة /100/ من قانون خدمة العلم ومقدارها (3000) ليرة أو مايعادلها بالعملة الأجنبية. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثالثاً:التأجيل الدراسي: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |
1-حضور الشخص أو وكيله القانوني (بموجب وكالة مصدقة أصولاً) 2-الاوراق الثبوتية المطلوبة:
- الرسوم:
تعليمات خاصة: - موعد تقديم الطلبات لجميع الحالات هو من 1/1 ولغاية 15/3 من كل عام. - في حال التأخير عن تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ تستوفى غرامة التأخير المحددة بالمادة /100/ من قانون خدمة العلم ومقدارها (3000) ليرة أو مايعادلها بالعملة الاجنبية. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابعاً: الإعفاء للمكلف الوحيد: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |
1-حضور الشخص أو وكيله القانوني (بموجب وكالة مصدقة أصولاً). 2-الاوراق الثبوتية المطلوبة:
- الرسوم:
تعليمات خاصة: - يمكن للمكلف الذي يتقدم بطلب الإعفاء لأول مرة مراجعة السفارة بأي وقت، أما الحاصل على قرار إعفاء كوحيد مؤقت فعليه مراجعة السفارة كل ثلاث سنوات لتجديد معذرته خلال الفترة من 1/1 ولغاية 15/3 من العام الميلادي. -في حال التأخير عن تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ تستوفى غرامة التأخير المحددة بالمادة /100/ من قانون خدمة العلم ومقدارها (3000) ليرة أو مايعادلها بالعملة الاجنبية. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خامساً: الاستبعاد من خدمة الاحتياط: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |
1-حضور الشخص أو وكيله القانوني (بموجب وكالة مصدقة أصولاً). 2-الاوراق الثبوتية المطلوبة":
3- الرسوم:
تعليمات خاصة: -موعد تقديم الطلبات هو من 1/1 ولغاية 15/3 من كل عام. -في حال التأخير عن تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ تستوفى غرامة التأخير المحددة بالمادة /100/ من قانون خدمة العلم ومقدارها (3000) ليرة أو مايعادلها بالعملة الاجنبية. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||