2024-11-14

الرئيسية  شؤون قنصلية  شؤون التجنيد 

التعليمات المتعلقة بطلبات الحصول على وثائق التجنيد




أولاً: البدل النقدي:

 

 

1-حضور الشخص أو وكيله القانوني (بموجب وكالة مصدقة أصولاً).

2-الاوراق الثبوتية المطلوبة:

  • سحب وملء الاستمارة المخصصة من موقع السفارة أو وزارة الخارجية والمغتربين.
  • جواز السفر أو البطاقه الشخصية + صورة ضوئية لجواز السفر أو البطاقة الشخصية على صفحة واحدة.
  • صورة دفتر الخدمة (إن وجد) ( فقط الصفحات المدون عليها بيانات المكلف وأوضاعه وتأجيلاته).
  • استمارة خطية رقم /10/ لمن لم يُجر إعدادات السوق (لايملك دفتر خدمة عسكرية).
  • حركة قدوم ومغادرة أو صورة ضوئية عنه ويمكن طلب استخراجها عن طريق السفارة للراغبين في ذلك.
  • يطلب من المكلف الفلسطيني وثيقه قيد مدني فردي  مصدقة صادرة عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.

3- إجراءات دفع البدل النقدي:

بعد ارسال المعاملة الى مديرية التجنيد.

-  يصدر قرار بالموافقة على دفع البدل النقدي أو الاستمرار بالتأجيل لحين إتمام المدة القانونية.  

-  تقوم البعثة بإبلاغ المكلف أو وكيله القانوني بالقرار: إما الموافقة على دفع البدل النقدي الذي يتضمن قيمة البدل والغرامات المترتبة على المكلف إن وجدت، أو المتابعة بالتأجيل لحين اتمام المدة القانونية.

-  يتم دفع البدل النقدي وفق خيار المكلف (نقداً بعملة الدولار) لدى البعثة أو في المكتب القنصلي في سورية، في حين تدفع الغرامة بما يعادلها من الدولار وفق نشره أسعار الصرف الصادرة عن المصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع.

-  تصدر البعثة او المكتب القنصلي الذي تم دفع البدل فيه اشعاراً بتسديد المبلغ مؤرخاً بتاريخ الدفع.

-  يمنح المكلف الذي أتم معاملة دفع البدل بيان مصدق بدفعه البدل النقدي ويكون له ثبوتية دفتر الخدمة في حالات الدخول والخروج واستكمال اجراءات الشطب من النشرة الشرطية ومراجعة شعب التجنيد.

  4- الرسوم:

الرسم

المبلغ

رسوم الاستمارة

45 يورو

رسوم استمارة رقم /10/ لمن لم يستخرج دفتر خدمة

25 يورو

رسوم بيان دفع البدل

25 يورو

 

- أنواع وقيمة البدل النقدي: 

البدل النقدي للمكلف المقيم خارج القطر 

المدة المطلوبة  

قيمة البدل  

1 

 أتم أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف

7000 دولار

8000 دولار

9000 دولار

10000 دولار

2 

أتم ثلاث سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف

3

أتم سنتان قبل أو بعد دخوله سن التكليف

4

أتم سنة واحدة قبل أو بعد دخوله سن التكليف

البدل النقدي للمكلف المولود خارج القطر

5

المولود في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف

3000 دولار

6

المولود في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة لاتقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف

6500 دولار

7

المولود في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة تزيد عن عشر سنوات وحتى سبعة عشر سنة

6500 دولار يطرح منها خمسمائة دولار عن كل سنة تزيد عن العشر سنوات حتى سبعة عشر سنة

 البدل النقدي للمكلف الموفد لصالح الجهات العامة 

8

الموفد الذي حصل على شهادة الدراسات العليا التي تم ايفاده من أجلها وفق الشروط التالية:

      - أن لاتقل عن درجة الماجستير

      -الاقامة في بلد الايفاد المدة المحددة وفق القوانين والانظمة النافذة 

6000 دولار

 البدل النقدي للاعفاء من الخدمة الاحتياطية للمقيم خارج القطر 

9

المكلف بالخدمة الاحتياطية المقيم خارج القطر لمدة تزيد عن سنة كاملة 

5000 دولار

بدل فوات الخدمة

10

من أتم 42 سنة ولم يكن قد أدى الخدمة الالزامية

ويُضاف (غرامة 200 دولار عن كل سنة تأخير)

8000 دولار

ثانياً: التأجيل بالإقامة:

 

 

1 حضور الشخص أو وكيله القانوني (بموجب وكالة مصدقة أصولاً).

2-الأوراق الثبوتية المطلوبة:

  • سحب وملء الاستمارة المخصصة من موقع السفارة أو وزارة الخارجية والمغتربين.
  • جواز السفر أو البطاقه الشخصية + صورة ضوئية لجواز السفر أو البطاقة الشخصية على صفحة واحدة. 
  • صورة دفتر الخدمة (إن وجد) ( فقط الصفحات المدون عليها بيانات المكلف وأوضاعه وتأجيلاته).
  • استمارة خطية رقم /10/ لمن لم يُجر إعدادات السوق (لايملك دفتر خدمة عسكرية).
  •  حركة قدوم ومغادرة أو صورة ضوئية عنها ويمكن طلب استخراجها عن طريق السفارة للراغبين في ذلك.
  • طلب من المكلف الفلسطيني وثيقه قيد مدني فردي  مصدقة صادرة عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.

3- الرسوم:

الرسم

المبلغ

رسوم الاستمارة

45 يورو

رسوم استخراج حركة القدوم والمغادرة لمن تقدم بها عن طريق السفارة

45 يورو

رسوم استمارة رقم /10/ لمن لم يستخرج دفتر خدمة

25 يورو

رسوم بيان وضع التأجيل بالإقامة

25 يورو

 

 

 تعليمات خاصة:

  - موعد تقديم الطلبات هو من 1/1 ولغاية 15/3 من كل عام.

 - في حال التأخير عن تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ تستوفى غرامة التأخير المحددة بالمادة /100/ من قانون خدمة العلم ومقدارها (3000) ليرة أو مايعادلها بالعملة الأجنبية.

ثالثاً:التأجيل الدراسي:

 

 

1-حضور الشخص أو وكيله القانوني (بموجب وكالة مصدقة أصولاً)

2-الاوراق الثبوتية المطلوبة:

  • سحب وملء الاستمارة المخصصة من موقع السفارة أو وزارة الخارجية والمغتربين.
  • مصدقة دراسية تثبت المواظبة على الدراسة وفق النموذج /14/ او أي وثيقه تتضمن المعلومات المطلوبة في النموذج /14/ بعد ترجمتها.
  • جواز السفر أو البطاقه الشخصية + صورة ضوئية لجواز السفر أو البطاقة الشخصية على صفحة واحدة. 
  • صورة دفتر الخدمة (إن وجد) ( فقط الصفحات المدون عليها بيانات المكلف وأوضاعه وتأجيلاته).
  • استمارة خطية رقم /10/ لمن لم يُجر إعدادات السوق (لايملك دفتر خدمة عسكرية).
  • حركة قدوم ومغادرة أو صورة ضوئية عنها ويمكن طلب استخراجها عن طريق السفارة للراغبين في ذلك.
  • صورة الشهادة الثانونية لطالب المرحلة الجامعية أو مايعادلها (عند التأجيل الأول).
  • يطلب من المكلف الفلسطيني وثيقه قيد مدني فردي  مصدقة صادرة عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.

الرسوم:

الرسم

المبلغ

رسوم الاستمارة

45 يورو

رسوم استخراج حركة القدوم والمغادرة لمن تقدم بها عن طريق السفارة

45 يورو

رسوم استمارة رقم /10/ لمن لم يستخرج دفتر خدمة

25 يورو

رسوم بيان وضع التأجيل الدراسي

25 يورو

 

تعليمات خاصة:

 - موعد تقديم الطلبات لجميع الحالات هو من 1/1 ولغاية 15/3 من كل عام.

- في حال التأخير عن تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ تستوفى غرامة التأخير المحددة بالمادة /100/ من قانون خدمة العلم ومقدارها (3000) ليرة أو مايعادلها بالعملة الاجنبية.

رابعاً: الإعفاء للمكلف الوحيد:

 

 

1-حضور الشخص أو وكيله القانوني (بموجب وكالة مصدقة أصولاً).

2-الاوراق الثبوتية المطلوبة:

  • سحب وملء الاستمارة المخصصة من موقع السفارة أو وزارة الخارجية والمغتربين.
  • صورة البطاقه العائلية أو قيد عائلي باسم (والد المكلف) ويمكن طلب استخراجها عن طريق السفارة.
  • جواز السفر أو البطاقه الشخصية + صورة ضوئية لجواز السفر أو البطاقة الشخصية على صفحة واحدة.
  • صورة دفتر الخدمة (إن وجد) ( فقط الصفحات المدون عليها بيانات المكلف وأوضاعه وتأجيلاته).
  • استمارة خطية رقم /10/ لمن لم يُجر إعدادات السوق (لايملك دفتر خدمة عسكرية).
  • حركة قدوم ومغادرة أو صورة ضوئية عنها ويمكن طلب استخراجها عن طريق السفارة للراغبين في ذلك.
  • يطلب من المكلف الفلسطيني وثيقه قيد مدني فردي  مصدقة صادرة عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.

الرسوم:

الرسم

المبلغ

رسوم الاستمارة

45 يورو

رسوم استخراج حركة القدوم والمغادرة لمن تقدم بها عن طريق السفارة

45 يورو

رسوم استمارة رقم /10/ لمن لم يستخرج دفتر خدمة

25 يورو

رسوم بيان وضع الإعفاء للوحيد

25 يورو

 

تعليمات خاصة:

- يمكن للمكلف الذي يتقدم بطلب الإعفاء لأول مرة مراجعة السفارة بأي وقت، أما الحاصل على قرار إعفاء كوحيد مؤقت فعليه مراجعة السفارة كل ثلاث سنوات لتجديد معذرته خلال الفترة من 1/1 ولغاية 15/3 من العام الميلادي.

  -في حال التأخير عن تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ تستوفى غرامة التأخير المحددة بالمادة /100/ من قانون خدمة العلم ومقدارها (3000) ليرة أو مايعادلها بالعملة الاجنبية.

خامساً: الاستبعاد من خدمة الاحتياط:

 

 

1-حضور الشخص أو وكيله القانوني (بموجب وكالة مصدقة أصولاً).

2-الاوراق الثبوتية المطلوبة":

  • سحب وملء الاستمارة المخصصة من موقع السفارة أو وزارة الخارجية والمغتربين.
  • جواز السفر أو البطاقه الشخصية + صورة ضوئية عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية على صفحة واحدة. 
  • صورة دفتر الخدمة (إن وجد) (فقط الصفحات المدون عليها بيانات المكلف وأوضاعه وتأجيلاته).
  • استمارة خطية رقم /10/ لمن لم يُجر إعدادات السوق (لايملك دفتر خدمة عسكرية).
  • حركة قدوم ومغادرة أو صورة ضوئية عنها ويمكن طلب استخراجها عن طريق السفارة للراغبين في ذلك.
  • يطلب من المكلف الفلسطيني وثيقه قيد مدني فردي  مصدقة صادرة عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.

3- الرسوم:

الرسم

المبلغ

رسوم الاستمارة

45 يورو

رسوم استخراج حركة القدوم والمغادرة لمن تقدم بها عن طريق السفارة

45 يورو

رسوم استمارة رقم /10/ لمن لم يستخرج دفتر خدمة

25 يورو

رسوم بيان وضع الاستبعاد من الاحتياط

25 يورو

تعليمات خاصة:

 -موعد تقديم الطلبات هو من 1/1 ولغاية 15/3 من كل عام.

-في حال التأخير عن تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ تستوفى غرامة التأخير المحددة بالمادة /100/ من قانون خدمة العلم ومقدارها (3000) ليرة أو مايعادلها بالعملة الاجنبية.